فصل: أخذ الأجرة على عمل مبتدع مثل: قراءة القرآن لطلب رزق ونحوه وغير ذلك من البدع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أخذ الأجرة على عمل مبتدع مثل: قراءة القرآن لطلب رزق ونحوه وغير ذلك من البدع:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6973)
س2: هل يجوز أن أقرأ القرآن الكريم بطلب من شخص أن أقرأ له وليس لقصد الاستماع للتدبر، وإنما أقرأ له بطلب رزق أو بركة أو لحصول على مفقود له، وهو بدوره يدفع لي مقابل ذلك مبلغا معينا، فهل يجوز لي قراءته له، وأخذ الأجرة؟ وهناك صورة أخرى تعمل في البلد، وهي كالآتي: يقوم شخص بجمع عدد من حاملي القرآن الكريم، أو من دارسي القرآن الكريم، ويطلب الشخص أن يعملوا له بعض الأدعية مثلا، ويطلب أن يعمل له ألف تسبيحة، وألف سبحان الله، وألف لا حول ولا قوة.. إلخ، ويقوم صاحب الدعوة بتجهيز الطعام، وذبح الذبائح ليطعم هؤلاء المدعوين بهذه المناسبة، وكذلك يدفع لهم مبلغا معينا مقابل عملهم.
ج2: لا يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن مقابل أجر يعطيه إياه من طلب منه أن يقرأ، ولا يجوز له أن يتخذ ذلك حرفة ومصدر رزق له، وكذا لا يجوز لمسلم أن يجمع أناسا ليسبحوا الله ألف تسبيحة، وليقولوا ألف مرة: لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، مقابل طعام يصنع لهم أو أجر من النقود مثلا يدفع إليهم، بل هذا العمل بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3933)
س1: رجل يعمل صحفيا في جريدة بمصر ويكتب أخبارا، ويعمل إعلانات يدفعون الأجر فيها تأييدا لمن يحاد الله ورسوله، وبالنسبة للإعلانات يقوم بدور الوسيط بين الجريدة وبين العامة، يذهب للناس (مثلا التجار) يحثهم على عمل إعلانات، فيقومون بدفع الثمن لهذه الإعلانات بمحض اختيارهم، كي تنشر أسماء متاجرهم في الجريدة، وهذا نوع من أنواع الدعاية، ثم يؤيدون فيها الطاغوت، ومن جراء هذا له نسبة معينة من أجر الإعلان، فيأخذ مالا. فهل هذا المال حلال أم حرام؟ وإذا كان هذا المال حراما فهل يجوز لي أن آكل منه كابن لهذا الرجل، وكذلك باقي إخوتي؟ علما بأن له دخلا آخر من عمل حكومي وظيفي، وهل المال الذي يأخذه من وظيفة الحكومة جائز؟
ج1: أولا: العمل من أجل خدمة من يحاد الله ورسوله لا يجوز؛ لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2].
ثانيا: ما كسب من المال بسبب التعاون معهم في شرهم حرام.
ثالثا: إذا كان مال أبيك الذي كسبه من أجل العمل مع من يحاد الله ورسوله متميزا عما كسبه من وظيفته الأخرى أو غيرها من الطرق المباحة- فلا يجوز لك أن تأكل أنت ولا إخوانك منه، وإن كان غير متميز جاز لك على القول الصحيح من أقوال العلماء أن تأكل منه، وتركه احتياطا أولى، سيما إن كان الحرام هو الأكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الأجرة على التعليم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3859)
س2: ما حكم أخذ الأجرة على التعليم في المدارس والجامعات، وما حكم تعليم المسلم للنصارى في المدارس والجامعات؟ علما بأن المدارس ببلادنا تضم المسلم والكافر.
ج2: أولا: يجوز لمن يدرس بالمدارس والجامعات أن يأخذ أجرا على تعليمه الطلاب العلوم الدينية والعلوم التي يشرع أو يباح تعلمها؛ كالحساب والهندسة والخط وأنواع الصناعات من نجارة وحدادة ونسيج ونحو ذلك.
ثانيا: يجوز للمسلم أن يدرس في المدارس التي تضم مسلمين ونصارى ما يشرع أو يباح من العلوم، كما تقدم، ويحرم على المسلم أن يعلم الكافر مطلقا العلوم التي يستعين بها الكفار على المسلمين؛ كالصناعات الحربية، والتدريب على الرماية، وسائر أعمال الحرب وما يساعد عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8553)
س: ما الحكم في أجر مراقبة امتحانات مادة الدين؟ مع العلم أن الأجر من الدولة؟
ج: لا حرج في أخذ الأجرة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أجرة المؤذن:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20388)
س1: إنني مؤذن، وأستلم مكافأة شهرية من الأوقاف، ولكني وجدت حديثا بكتاب الفقه والسنة، عن عثمان بن أبي العاص قال: موطأ مالك الجامع (1862). قلت: يا رسول الله: اجعلني إمام قومي، قال: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» ما صحة هذا الحديث، وهل أترك المكافأة التي تصرف لي؟ علما إنني بحاجة لها.
ج1: الحديث ثابت، قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» (*).
وروى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ موذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (*) وهذا الحديث يدل على أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، فإن لم يوجد متطوع بالأذان فلا مانع من أن يجري الإمام له رزقا من بيت المال، وروي عن الإمام أحمد الجواز، ورخص فيه مالك؛ لأنه عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، أشبه سائر الأعمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20420)
س2: يوجد شخص قد أخذ وظيفة مؤذن في أحد المساجد، ولكنه لا يقوم بالأذان إلا في أوقات نادرة، مثل وقت صلاة الظهر فقط، وأحيانا بعض الأوقات الأخرى، إلا أنه في الغالب لا يقوم بالأذان. فما تعليق فضيلتكم على هذا، وما حكم الراتب الذي يتقاضاه تجاه هذا العمل، وهل يجب علينا تبليغ ولاة الأمر عن تهاون مثل هذا أم لا؟
ج2: يجب على المؤذن أن يقوم بأداء الأذان على الوجه الكامل، ومن ذلك: المحافظة عليه في جميع الأوقات، وإذا حصل منه تساهل وتفريط فإنه آثم، وما يأخذه من بيت المال لا يحل له، وعلى من عرف أحدا يتهاون في الواجب، عليه أن ينصحه، ويعظه، فإن استجاب فهو المطلوب، وإلا فيرفع أمره إلى الجهة المختصة لتنظر فيما بدر منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد